مقابلة مع جريدة الديار حول زواج المتعة
- المجموعة: مقالات فقهية
- تاريخ النشر
- اسرة التحرير
- الزيارات: 4737
لهذا ولإيضاح ما يجب إيضاحه وتبيانه للذين يلتبس عليهم هذا الأمر التقت "الديار" الشيخ محمد توفيق المقداد عن الطائفة الإسلامية الشيعية للتكلّم عن "زواج المتعة" بطريقةٍ تفصيلية، وأوضح بأنّ هذا الزواج معترفٌ به في التشريع الإسلامي وهو قبل كلّ شيء حاجة ظرفية لإشباع رغبات الرجل الجنسية عندما لا يريد الإلتزام بتأسيس المنزل الزوجي وما يترتّب عليه من مسؤوليات مُضيفاً إلى أنّ هذا العقد لا يشمل الفتاة البكر إلاّ بموافقة الولي الشرعي عليها، بل على المرأة التي تودّ عقد مثل هذا النوع من الزواج أن تكون أرملة أو مطلّقة. تحدّد فيه مدّة العقد ويحدّد المهر أيضاً.
وأشار أيضاً إلى أنّ زواج المتعة كان سائداً منذ القديم وكان يُعمل به أكثر من أيامنا الحالية إلاّ أنّه مع الأسف هناك بعض من يطبّقه بصورةٍ خاطئة جداً لا تمتّ للتشريع بصلة. وأضاف أنّ أغلبية الزيجات التي تحصل حالياً لا تُسجّل في المحاكم الشرعية لأنّ مجتمعنا متحفّظ، وهو يحافظ على هذا الزواج سريّاً ولا يلجأ إلى إعلانه كما أنّ عقد المتعة يتمّ "عادةً" شفهياً بين الرجل والمرأة وليس بواسطة عقدٍ خطي.
وأشار أنّ التحدّث عن زواج المتعة وعن كلّ ما ينتج عنه ورغم أنّه شرعي لا يعني مطلقاً أن يتّخذه الرجل وظيفة أو مهنة له "شغلتو وعملتو".
((هذا بعض ما جاء في الحديث مع الشيخ محمد توفيق المقداد وإليكم نص الحوار)):
س: ما هي أسباب زواج المتعة السياسية والإجتماعية وهل هو وارد في الإجتهاد أو في النص الديني الإسلامي، وهل ما يزال مستمرّاً حتّى اليوم؟
ج: إنّ دوافع وأسباب زواج المتعة هي معالجة حالة معيّنة كانت قائمة في المجتمع الإسلامي الأول. إلاّ أنّ للدين الإسلامي تشريعاً يتجاوز الزمان والمكان الذي نزل فيهما ويُراد له أن يمشي ويسير مع الحياة الإنسانية في كلّ مجالاتها التي تهمّ الإنسان إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً. وهنا ندخل للحديث بشكلٍ تفصيلي عن زواج المتعة الذي شُرّع أساساً لمعالجة جانب معين من حياة الإنسان وهو الجانب الجنسي كون هذا الجانب يمثّل حاجة تكوينية أساسية عند الإنسان كالحاجات الطبيعية الأخرى كالأكل والشرب والنوم. وهذه الحاجة الجنسية طريق إشباعها الأساس هو الزواج الدائم الذي يهدف إلى تكوين أسرة وبيت وتربية أبناء وما شابه ذلك، كون الزواج الدائم هو المؤسسة التي تضمن بناء المجتمع الصالح إذا تحقّقت شروط هذا الزواج بشكلٍ كامل ومنتظم بما يوافق الأغراض الشرعية والأغراض الإجتماعية والإنسانية، من هنا نعتبر زواج المتعة هو نوع من عقدٍ شرعي بين رجلٍ وامرأة من أجل الحصول على الحاجة الجنسية الظرفية لإشباعها بدلاً من إشباع هذه الرغبة عن طريق الحرام أو عن طريق علاقاتٍ غير مشروعة والتي لا تقرّها الديانات عموماً والإسلام خصوصاً.
إنّ عقد المتعة هو عبارة عن إشباع ظرفي في مكانٍ معين أو زمانٍ معين أو حالة معيّنة لأنّ طبيعة الإنسان تلحظ هذه الحاجة الجنسية التكوينية، وقد لا يكون الإنسان مثلاً قادراً على تأسيس المنزل الزوجي بما يتطلّبه من إمكانات مادية أو عدم توفّر الفتاة التي يراها مناسبة لكي يعيش معها عبر عقد الزواج الدائم أو لمشاكل أخرى ظرفية يعيشها الإنسان في وقتٍ ما فيحتاج لأن يشبع حاجته الظرفية بغير ارتباط دائمٍ يحمّله مسؤوليات وواجبات فيكون عقد المتعة هو الوسيلة الأنجح لتحصيل هذه الحاجة بأقل قدرٍ ممكن من الإرتباطات ومن المسؤوليات.
وإنّ هذا التشريع له دليله القرآني الواضح حيث يقول سبحانه وتعالى: {فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن محصنات غير مسافحات ولا متّخذات أخدان}.
وإنّ هذا يعني بأنّ المتعة بإجماع المسلمين مشرّعة في الإسلام والجميع متّفقون على هذا الرأي، ولكنّ الخلاف وقع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله ورحيله إلى ربّه راضياً مرضياً بين المسلمين حول بقاء الشرعية وعدم بقائها وهذا أمرٌ آخر.
المهم أنّ عقد الزواج المؤقت هو عقدٌ شرعي يضمن إشباع الحاجات الجنسية الظرفية للإنسان عندما لا يريد أن يتقيّد أو يلتزم بتأسيس المنزل الزوجي وما يترتّب عليه من مسؤوليات بسبب حالاتٍ معينة يعيشها، لأنّ زواج المتعة ليس هو الأصل لإشباع هذه الحالة كما بيّنا بل عقد الزواج الدائم هو الأصل وعقد المتعة يتفرّع عنه لمعالجة الحالات الطارئة كالمرأة المتزوجة التي مات عنها زوجها مثلاً أو كانت متزوجة فطلّقت أو إذا كان الرجل من الذين لا يكتفون جنسياً من امرأةٍ واحدة فيحتاج هذا النوع من الزواج لإشباع رغباته الزائدة.
العقد الخطي ليس إلزامياً:
س: هل يحتّم زواج المتعة على الرجل التقيّد بشروطٍ ما، وهل هو عقد رسمي وخطّي أم يقتصر فقط على الكلام بين اثنين؟
ج: ليس من داعٍ لأن يكون عقد الزواج هنا خطيّاً بل هو عبارة عن رباط أو ميثاق مؤلّف من قبولٍ وإيجاب ويترتّب عليهما سائر مستلزمات العقد ولو من دون توثيق خطّي، أمّا العقد الخطّي مع تواقيع الشهود والإمضاءات وما أشبه ذلك فهو يؤكّد شرعية العقد لكنه ليس إلزامياً.
يخضع عقد المتعة إلى شروط أساسية وهي:
أولاً: أن تكون المرأة خلية أي غير مرتبطة بعقدٍ مع إنسانٍ آخر وإلاّ اعتبر هذا العقد محرّماً.
ثانياً: أن لا تكون بِكراً (حسب رأي أكثرية علمائنا) وإلاّ فمن الضروري أخذ إذن الولي (والدها مثلاً) وهذا الشرط مطلق في العقد الدائم أو المنقطع. وهو بالنسبة لعقد المتعة يلعب دور الضابط الإجتماعي كي لا تفلت الأمور.
ثالثاً: تحديد المهر.
رابعاً: تحديد المدّة.
ومع فقدان واحد من هذه الشروط يصبح العقد لاغياً.
س: نلاحظ بهذا الزواج أنّكم تعطون المرأة غير البكر حريّتها رغم أنّ هذا لا يبدو جليّاً؟
ج: هذا صحيح. وبتعبيرٍ آخر تكون المرأة قد ذاقت طعم هذا الفعل فتعرف مصلحتها من مفسدتها، تعرف اختيار شريكها. أمّا الفتاة البِكر فهي لا تزال تجهل هذا العالم لهذا تحتاج إلى مشورة والدها أو جدّها لأنّه قادر أكثر منها على تشخيص مصلحتها. بالإضافة إلى أنّ المرأة إذا كانت معقوداً عليها لشخصٍ ما لا تستطيع أن تعقد على آخر مباشرة بل يجب انتظار انتهاء العدّة أي أن تأتيها العادة الشهرية مرتين أو انتظار 45 يوماً وهي العدّة المقرّرة شرعاً لعقد المتعة، وهذا يعني أنّ المرأة لا يمكنها إجراء عقدٍ آخر قبل الإنتهاء من العدّة.
وقد لاحظ الإسلام هذا الأمر الدقيق باعتبار أنّ الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان وبالنهاية هو أخبر فيه وفي نفسيّته، ولا يريد للمرأة أن تعيش الفوضى في هذه المسألة من خلال عدم التقيّد بأيّ قيدٍ بين عقدٍ وآخر.
س: هل ترث المرأة المعقود عليها بعقد متعة في حال توفي زوجها؟
ج: إنّ المرأة ليس لديها أيّ نفقة وهي لا ترث بعقد المتعة إلاّ إذا اشترطت ذلك مسبقاً.
تستطيع مثلاً أن تقول كلاماً في العقد:
"متّعتك نفسي شرط أن أرث منك في حال مثلاً حدوث شيء لك أثناء مدّة العقد".
فيجيب: "قبلت العقد والشرط".
س: وفي حال توفي زوجها هل يؤخذ بكلامها؟
ج: إذا جاءت الزوجة وقالت إنّ فلاناً كان عاقداً عليّ وأنا مشترطة أن أرث وقبلوا هذا الكلام كان به. وإذا لم يقبلوا تلجأ إلى وسائل الإثبات والإثبات بحث آخر. إنّ التعامل بين الناس في الإسلام يكون على أساس الإلتزام وإذا أراد الإنسان مخالفة التزامه وإنكار شيء معين قد يكون لهذا المنكر الحقّ بالإنكار. أمّا إذا كان الطرف الآخر لا يملك إثباتات فلا يثبت له حقّ، لهذا يُطلب إثبات كافّة الأمور. والقرآن شجّع على هذا الأمر بقوله: {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدينٍ إلى أجلٍ مسمّى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتبٌ بالعدل}. إنّ الإسلام يشجّع في كلّ أنواع العقود أن تكون خطيّة، رغم أنّ الكلام يكفي لتأكيد شرعية العقد، وذلك لإثبات الحقوق في حال حدوث ظروف طارئة قد تستلزم إنكار أحد الطرفين لأمرٍ معين.
س: هل باستطاعة الفتاة الشيعية البالغة سنّ الرشد أن تعقد زواج متعة من دون إذن أهلها وهل يعتبر هذا زنا أم ماذا؟
ج: إنّ أغلب علمائنا يقول إنّ هذا العقد هو لحلّ حاجةٍ معينة، لأنّه كما قلنا إنّ الإسلام يرى أنّ الطريق الأساسي لإشباع الرغبة الجنسية هو العقد الدائم من أجل بناء أسرة تكون نواة لبناء المجتمع. بمعنى آخر أنا أقول بأنّ المجتمع لا يمكن أن يُبنى عن طريق العلاقات التي يتضمّنها عقد المتعة إنّما يُبنى بحسب الذوق الإجتماعي المستقى من الشريعة الإسلامية عبر العقد الدائم الذي ينظّم العلاقات المستمرّة والتي تدوم طوال الحياة إلى أن يُتوفّى أحد الطرفين. وهناك مشاكل قد تؤدّي إلى الإفتراق أو الطلاق أحياناً لهذا فعلى الفتاة العزباء أن تتقيّد بنظام المجتمع المنضبط أخلاقياً الذي تحكمه قوانين وأنظمة إجتماعية متوازنة لا تؤدّي إلى الكبت الشديد ولا إلى الإنفلات والإنفلاش.
ومن الطبيعي أنّه عند وصول الفتاة إلى سنّ الزواج أن تأخذ برأي والديها لأنّهما يساعدانها في الاختيار الأنسب. وقد يقبل البعض بالزواج المنقطع إلاّ أنّ العرف العام لا يتقبّل أن تسلك الفتاة هذا السبيل لإشباع حاجتها الجنسية منفردة ومتحلّلة من أي ضابطة إجتماعية بغضّ النظر عن المجتمع المسلم أو غير المسلم فنحن نتكلّم عن المجتمع الإنساني. وحالياً هناك مشاكل عديدة في الغرب تنشأ بين البنات والآباء والأمهات بسبب الإنفلات القائم ولولا سطوة القانون الوضعي في عالم الغرب الذي يلزم الأهل بعدم التعرّض لابنتهم مثلاً لكنّا رأينا مساراً مختلفاً في عالم الغرب. وإنّ التشريعات الوضعيّة التي حاولوا تسريبها من خلال مؤتمر السكان والتنمية في القاهرة الذي ثار ضدّه أهل الأديان جميعاً وعلى رأسهم الجمهورية الإسلامية والفاتيكان وبعض الدول الأخرى التي استطاعت أن تتفوّق على هذه التشريعات التي كان من شأنها أن تدخل مجتمعاتنا في مشاكل ومتاهات وتؤدّي إلى وجود حالات إنفلاتية جداً لا يعود بالمستطاع إيقافها.
من ساعة إلى مئة سنة:
س: ألا تستطيع المرأة المسلمة إذا توفي زوجها وكان لديها أولاد أن تتزوّج مرة ثانية أو أن تبقى دون زوج كما تفعل أغلبية النساء الأرامل المسيحيّات؟
ج: لا شكّ إنّ التعفّف أمرٌ جيد خصوصاً إذا كانت المرأة قادرة على ذلك. لكن ليس هناك ما يلزمها بالعفاف بعد موت زوجها أو عند طلاقها من الزوج لأنّه لا رهبانية في الإسلام.
س: هل لعقد المتعة مدّة معينة وما هي المدّة القصوى والدنيا؟
ج: ممكن أن تكون مدة عقد المتعة من حدود ساعة إلى الخمسين أو المئة سنة. شرط ألاّ يتجاوز عمر الزوجين معاً أي العمر المتعارف عليه للزوجين، أي متوسط عمر الإنسان (50 إلى 60سنة) إضافة إلى عمر الزوجين يجعل مدّة العقد المنقطع مئة سنة.
س: وإذا أراد أحد الطرفين فسخ العقد قبل انتهائه؟
ج: عند العقد يكفي أن تقول المرأة مثلاً "متعتك نفسي بمهرٍ وقدره 100 ألف ليرة لمدّة 100سنة". فيقول: "قبلت".
أّمّا إذا أرادا فسخ العقد قبل انتهاء المدّة يكفي أن يقول الرجل لها "وهبتك المدة الباقية" فتعود حرّة. أمّا إذا كانت مدّة العقد بسيطة لشهرٍ واحد مثلاً فإنّها تنتهي مع انتهاء الشهر ويحصل الإنفصال تلقائياً أي أوتوماتيكياً خصوصاً إذا لم يكن هناك نيّة في تجديده.
وإذا أرادت المرأة أن تعقد على شخصٍ آخر يجب أن تعتدّ والعدّة في زواج المتعة أن تنتظر انقضاء مدّة 45 يوماً على زواجها الأول أو انتظار انقضاء عادتين شهريتين كي تتأكّد من عدم حملها من رجلها، عندها تستطيع عقد زواج متعة آخر.
س: هل من الممكن أن يتحوّل عقد المتعة المنقطع إلى عقد دائم؟
ج: إنّ هذا الأمر يحصل كثيراً فإذا جاء طالب زواج ليطلب يدّ ابنة أحد الأشخاص قد يفسح الأب المجال أمام عريس ابنته ويجري له عقد متعة لمدّة شهر مثلاً على أن تبقى المسألة محفوظة ويشترط عليه قائلاً: "متعتك ابنتي على أن لا تدخل بها لمدّة شهر واحد بمهر كذا" (يستطيع الأب أن يشترط ما يريد). فإذا انتهت مدّة هذا العقد ووجد كلّ من الطرفين أنّهما انسجما وتفاهما فيما بينهما يحوّلان عندها زواج المتعة إلى زواجٍ دائم، أمّا إذا لم تنته المدّة فيجب أن يهب العريس عروسه المدّة المتبقية كي يقيما عقداً دائماً إذ لا يمكن للإنسان أن يتزوّج إمرأة واحدة بعقدين في وقتٍ واحد.
س: هل هناك إحصاءات دقيقة عن عدد زيجات المتعة؟
ج: في الغالب، إنّ زيجات المتعة التي تحصل الآن لا تسجّل في المحاكم، قلّة من الأشخاص الذين يعمدون إلى تسجيل زواجهم هذا في المحاكم. فزواج المتعة كما ذكرنا هو لأجل إشباع حاجات ظرفية ومجتمعنا هو مجتمع متحفّظ.
في مجتمعنا هو سرّي:
س: إذاً نستطيع القول أنّ زواج المتعة هو سريّ وليس علنياً؟
ج: في مجتمعنا، لا نتقبّل مثل هذا الأمر لهذا نجده يبقى سرياً نوعاً ما ولا يبصر النور إلاّ إذا تحوّل إلى زواجٍ دائم.
س: هل تعتقد أنّ نسبة زواج المتعة انخفضت أم زادت في أيامنا الحالية ولماذا؟
ج: إنّ عقد المتعة كان قائماً فيما مضى أكثر منه الآن لأنّ عالم التديّن لم يكن يستوعب جماهير واسعة لأنّه كان منعزلاً عن الشأن العام.
إنّ عقد المتعة ليس شيئاً جديداً ولعلّه قديماً كان سائداً أكثر من الآن لكن مع توسّع إطار التديّن وأصبح حالة استقطاب جماهيرية بعد مجربات عدّة طرأت كانتصار الثورة الإسلامية في إيران على يدّ الإمام الخميني"قدس سره"، إلى بروز الحركة الإسلامية في لبنان، إلى انتشار الحركات الإسلامية، والتي نعتوها بالأصولية والتطرّف والإرهاب أصبح هناك تركيز على مفردات هذه الحالة، لأنّ كلّ مفردة من الممكن أن تُسيء إلى النهضة الإسلامية العامة. إنّ نسبة عقود المتعة في الفترة الحالية لا تفوق الأيام السابقة إنّما الذي يبرز حالياً هو بعض التطبيقات المنحرفة، إلاّ إنّ هذه الأخيرة لا تعني مطلقاً أنّ أصل التشريع خطأ إنّما هناك بعض الناس من يسيء التطبيق.
س: في حال حصول حَمل أثناء زواج المتعة لكنّه ظهر بعد انتهاء مدة الزواج بفترة وجيزة. ماذا يحلّ بالمولود وهل يجبر الوالد على الإقتران بالوالدة بزواج دائم؟
ج: إنّ هذا المولود يعتبر شرعياً ويلحق بأبيه ويرث بشكلٍ طبيعي جداً. لكن الحمل أو الولادة لا يلزمان الرجل بالزواج الدائم من المعقود عليها متعة.
س: إنّ زواج المتعة كما نعلم يقتصر فقط على الطائفة الشيعية، لِم لا تأخذ به الطائفتان السنية والدرزية. كيف هي العلاقة حالياً مع المحاكم الروحية؟
ج: إنّ هذا العقد متعارف عليه فقط عند الشيعة لأنّنا نعتقد أنّ التشريع الذي كان جارياً في زمن الرسول وشرّع في زمن الرسول وكان موجوداً في زمن الخليفة الأول ويعمل به المسلمون وكان موجوداً في قسم من خلافة عمر بن الخطاب الذي أصدر حكم التحريم وهو قال بشكلٍ صريح متعارف عليه عند السنة والشيعة: (متعتان كانتا على عهد الرسول وأنا أحرّمهما وأعاقب عليهما متعة الحج ومتعة النساء). إنّ الإخوان السنّة يقولون بأنّ هذا التشريع كان موجوداً ولكن نُسخ، فالإختلاف بيننا وبين بقية المسلمين أنّ هذا التشريع الذي يجمع الكلّ على أصل مشروعيته في زمن النبي كما تقول الآية:{فما استمعتم به منهن فآتوهن أجورهن محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان}، أي أنّهم لا يقومون بالحرام أو بطرقٍ غير شرعية.
فالإختلاف بعد الإجماع على أصل المشروعية، هم يقولون بأنّه نُسِخ ونحن نقول لم يُنسخ، هم بنوا على النسخ ونحن نقول إنّه قائم ولم يُنسخ. أمّا مسألة المحاكم فهي ليست موضع اهتمام لأنّه كما ذكرت من النادر جداً أن يأتي أحدهم من أجل تسجيل عقد متعة.
س: هل يحدّد زواج المتعة سناً محدّداً لأحد الطرفين؟
ج: لا ليس من تحديد لسنٍّ معين، قد يكون هو في السبعين من عمره وهي في الستين، لكن بالطبع لا يجوز العقد على البكر، على المرأة أن تكون ثيّباً حتى ولو كان أهلها قد زوجوها في سنّ مبكر، التشريع يقول أنّ الفتاة يجب أن يكون عمرها تسع سنوات وما فوق حتّى تكون قابلة للتزويج. لو فرضنا هنا جواز عقد المتعة فينبغي أن يكون في سنّ الرشد إذا صحّ التعبير، لكن هذا ليس قيداً شرعياً بل عرفاً، وقد تكون المسألة مستهجنة ومستقبحة إذا عقد أحدهم على واحدة بسنّ الثالثة عشرة حتّى ولو كانت متزوّجة ومطلقة أو أرملة. إنّ العرف قد يستقبح هذا الأمر مع فتاة غير راشدة.
س: هل يستطيع رجل سني أو درزي أو مسيحي أن يعقد زواج متعة، وما هي الإجراءات المتّخذة بحقّه؟
ج: هناك ما يُسمّى بقاعدة الإلزام (ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم) فإذا كان الشخص من الذين يقولون إنّ عقد المتعة لا يصحّ وقام به فهو يرتكب بفعلته هذه حراماً. أمّا إذا تحوّل من سني إلى شيعي مثلاً ففعله يصبح حلالاً، فالتديّن هو أن يلتزم الإنسان قناعة معينة. وأن يلتزم بكلّ ما تفرضه هذه القناعة عليه من أنواع السلوك والتصرّفات. لا يستطيع المرء أن يجعل عقيدته كوكتيلاً أي مزيجاً أو خليطاً فيأخذ شيئاً من هذا وآخر من ذاك، فالسنيّ من مفردات عقيدته إنّ زواج المتعة غير صحيح فكيف يرتكب ما هو حرام في نظره. أمّا الشيعي فالمسألة يعتقد بأن ما يفعله حلال وجائز.
إنّ زواج المتعة وارد في القرآن لكنّنا نختلف مع السنة بأنّهم يقولون بأنّ هذا الأمر نُسخ ونحن نقول بأنّه لم يُنسخ. إنّهم يعتقدون بأنّ زمن التشريع انتهى بوفاة النبي، إلاّ أنّنا نعتقد بأنّ زمن التشريع بقي مستمراً بعد النبي بالأئمة الإثني عشر، عليهم أفضل الصلاة والسلام، هم استمرّوا بتبليغ تفاصيل ما بلّغه الرسول صلى الله عليه وآله ونأخذ بها نحن الشيعة وهي ملزمة لنا.
س: هل يستطيع المسلم الشيعي أن يعقد أكثر من عقد متعة في وقتٍ واحد. ولماذا؟
ج: من حيث الإمكان النظري، ممكن إذ ما من قيود، لأنّ القيود تقتصر عندنا على الزواج الدائم فمن يريد أن يعقد على فتاة بالزواج الدائم يستطيع أن يعقد على ثلاث غيرها. إذ يحق للرجل أن يعقد على أربع نساء في العقد الدائم. أمّا في العقد المنقطع، كما قلنا ولأنّه حاجة ظرفية من الممكن إقامة عقود عدّة في وقتٍ واحد.
قد أكون اليوم في لبنان وغداً في الصين وبعده في الهند أو في ألمانيا لهذا إذا كان الرجل يخضع لتنقلات عديدة كالسفر مثلاً من بلدٍ إلى آخر بعيداً عن أهله وزوجته وعن شريكة حياته التي يحصل بينه وبينها إشباع متبادل لهذه الحاجات وعندما يكون لديه تنقّلات سريعة ومختلفة، ما من شيءٍ يمنعه من أن يعقد على امرأة في كلّ بلد. لكن ليس على المرء أيضاً أن يجعلها "شغلتو وعملتو". هذه المسائل تقدّر ظرفياً وتتبع المجرى العملي لحياة الإنسان ولا نستطيع تحديدها بعددٍ معين لأنّ الإشباع حاجة ظرفية محدّدة والقابلية تختلف من شخصٍ إلى آخر، وقد يعيش البعض العفاف الكلّي من هذه الجهة، أو أن يكتفي بأقل القليل من هذه العقود الظرفية.
س: هل تستطيع المرأة أن تعقد زيجات متعة عديدة في وقتٍ واحد ولماذا؟
ج: كلا، إنّ تعدّد زواج المتعة يقتصر على الرجل فقط وليس على المرأة لأنّها بطبيعتها أصبر على هذا الأمر من الرجل. كما أنّه عليها إنتظار انتهاء العدّة (أي إنتظار مرور حوالي 45 يوماً أو مرور عادتين شهريتين) على زواجها الأول كي تستطيع العقد مرة ثانية على رجل آخر أي حتّى تتأكّد من عدم وجود حملٍ معين.
س: لماذا حسب رأيك لا يكتفي المرء بإمرأة واحدة؟
ج: في كلّ بلدان العالم، في أوروبا وفي أمريكا وأفريقيا، هل تجدين رجلاً يكتفي بإمرأة واحدة؟
في اليابان، العرف القائم عندهم أن يتزوج المرء فتاة لمدّة عشر سنوات مثلاً ثمّ بعد ذلك يتركها لتربية الأولاد ليتزوج أخرى. لهذا أجد أنّه من الصعب جداً أن يكتفي أيّ رجلٍ كان بإمرأةٍ واحدة.
ملاحظة:
مدة أل 45 يوماً كعدة في عقد المتعة هو لمن كانت في سن من تحيض ولا يأتيها الحيض.
اما اذا كانت تأتيها العادة الشهرية فتعتد بحيضتين كاملتين.