الحقوق الشرعية والضمان الاجتماعي
- المجموعة: مقالات فقهية
- تاريخ النشر
- اسرة التحرير
- الزيارات: 2539
والقسم الإلزامي يشمل عدّة عناوين فرعيّة هي التالية:
أولا: الخمس، وهو واجب في موارد محدّدة في كتب الأحكام الشرعية " سبعة موارد"...
ثانيا: الزكاة، وهي واجبة في تسعة أصناف.. ( الغلات الأربع والأنعام الثلاثة و النقدان)...
ثالثا: الكفارات والديّات والنذورات والعهد والقسم عند حصول المخالفات الموجبة لها والميراث.
والقسم غير الإلزامي يشمل عدّة عناوين أيضا فرعية هي التالية:
أولا: الصدقة، وهي المال الذي يدفعه الإنسان بنية التقرّب إلى الله.
ثانيا: الهبة والهدية التي يتبرّع بها الإنسان من ماله لأشخاص معيّنين أو غير معيّنين.
ثالثا: الوصية المالية للأرحام من غير الورثة أو لغير الأرحام أصلا.
رابعا: القرض وهو المال الذي يعطيه الإنسان لغيره على أن يعيده إليه عند القدرة والتمكّن.
ومعظم هذه العناوين المالية قد ورد فيها العديد من النصوص الشرعية في القرآن الكريم والسنة النبوية وأحاديث الأئمّة المعصومين (عليهم السلام)..
فمن القرآن عندنا ما يلي من الآيات التي تتحدّث عن هذه العناوين الإلزامية:
1_ الزكاة: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ_أي الزكاة_ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة/60}}.
2_ الخمس: {وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ {الأنفال/41} }.
3_ النذر: {وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ {البقرة/270} }.
4_ اليمين: {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {المائدة/89}}.
ومن الكفارات ما يشمل إطعام ستين مسكينا لمن أفطر يوما عامدا متعمّدا من شهر رمضان المبارك كما ورد في الروايات عن المعصومين (عليهم السلام).
ومن القرآن نجد ما يلي من الآيات التي تتحدّث عن العناوين غير الإلزامية:
1_ الصدقة: {مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاء وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ {البقرة/261} الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ثُمَّ لاَ يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُواُ مَنًّا وَلاَ أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ {البقرة/262}}.
2_ الوصية: {...فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا {النساء/11} ...فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ... {النساء/12} }.
3_ القرض: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا..{البقرة/282}}.
وأمّا من السنة فقد ورد الكثير من الروايات الشارحة والمفسّرة للآيات القرآنية الكريمة وهي أكثر من أن تحصى في هذا المجال، لكن نختار بعضها كنموذجٍ لا غير، ومنها:
1_ الخمس: ( إنّما جعل الله هذا الخمس لهم- السادة -دون مساكين الناس وأبناء سبيلهم عوضا لهم عن صدقات الناس، تنزيها من الله لهم لقرابتهم برسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ..)
وقال الإمام الكاظم ( عليه السلام) في تفسير آية الخمس: (ما كان لله فهو لرسوله، وما كان لرسوله فهو لنا، والله لقد يسّر على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم، جعلوا لربّهم واحدا .. الخمس.. وأكلوا أربعة أحلاّء).
2_ الزكاة: قال الإمام الصادق ( عليه السلام) في الزكاة: (إنّ الله عزّ وجلّ فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم، ولو علم أنّ ذلك لا يسعهم لزادهم، إنّهم لم يؤتوا من قبل فريضة الله عزّ وجل ولكن أوتوا من منع من منعهم حقّهم، لا ممّا فرض الله لهم، ولو أنّ الناس أدّوا حقوقهم كانوا عائشين بخير).
3_ كفارة النذر: (سُئل الإمام الصادق ( عليه السلام) عمّن جعل لله أن لا يركب محرّما فركبه فقال: يعتق رقبة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا).
4_ كفارة العهد: ({وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ.. {البقرة/177}}، وذهب المشهور إلى أنّ كفارة العهد هي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا).
5_ كفارة قتل العمد وقتل الخطأ: قال الإمام الصادق ( عليه السلام) : ( إذا قتل خطأ أدّى ديّته إلى أوليائه، ثمّ أعتق رقبة ، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا).
( من قتل مسلما متعمّدا فعليه أن يجمع بين عتق رقبة مؤمنة فصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا ).
6_ القرض والصدقة: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : (من أقرض مؤمنا ينتظر به ميسرة كان ماله زكاة، وكان هو في صلاة الملائكة، حتّى يؤدّى إليه )، وقال: ( مكتوب على باب الجنة الصدقة بعشرة، والقرض بثمانية عشر، وإنّما صار القرض أفضل من الصدقة لأنّ المستقرض لا يستقرض إلاّ من حاجة، وقد تطلب الصدقة من غير حاجة إليها )، وقال الإمام الصادق ( عليه السلام) : ( لإن أقرض قرضا أحبّ إليّ من أن أتصدّق بمثله).
7_ الهبة: قال الإمام الصادق ( عليه السلام) : ( الهبة لا تكون أبدا هبة حتى يقبضها)، وقال أيضا ( عليه السلام) في جواب عن مسألة عن الرجوع في الهبة :(سألته عن الرجل يكون له على الرجل دراهم فيهبها له، أله أن يرجع فيها؟ قال ( عليه السلام) .. لا ). وفي رواية أخرى عنه ( عليه السلام) : (عن الرجل يهب الهبة أيرجع فيها إن شاء الله، أم لا؟ فقال: تجوز_أي تنفذ_ الهبة لذي قرابة والذي يثاب من هبته ويرجع في غير ذلك إن شاء). وقد ورد كراهة رجوع الواهب فيما وهب، حيث قال الإمام الصادق ( عليه السلام): (لا ينبغي لمن أعطى شيئا أن يرجع فيه). وقال أيضا ( عليه السلام) : ( إنّما مثل الذي يرجع في صدقته كالذي يرجع في قيئه ).
8_ الصدقة: قال الإمام الصادق ( عليه السلام) : ( لا صدقة ولا عتق إلاّ ما أريد به وجه الله تعالى ). حيث دلّت هذه الرواية على الفرق بين الصدقة والهبة، فالصدقة تحتاج إلى نية القربة، ولذا لا يجوز لمن تصدّق على أحد أن يرجع بالصدقة لأنّها صارت مملوكة مطلقا لمن تصدّق عليه، بينما الهبة لا تحتاج إلى نية القربة، فإذا تصدّق لغير الأرحام جاز له أن يرجع فيما وهب إذا كان ما وهبه باقيا، أمّا لو تلف أو تغيّر فلا يجوز ردّها، وإذا كانت الهبة للأرحام لا يجوز ردّها مطلقاً سواء أكانت باقية أو لا.
من خلال كلّ ما تقدّم من الآيات والروايات وبالعناوين المختلفة من خمس وزكاة ووصية وديّات وكفارات وميراث وصدقة وهبة وقرض، نجد أنّ مصرف كلّ هذه العناوين هم الفقراء والمحتاجون من أبناء الأمّة الإسلامية.
وهذا إن دلّ على شيء فهو يدلّ على أنّ التشريع المالي في الإسلام قد لاحظ أنّ الناس عندما يعيشون حياتهم، فبعضهم قد يوفّقه الله تعالى لكسب المال الوفير الذي يؤمّن له احتياجاته وما يزيد عليها، وبعضهم قد يتمكّن من تأمين احتياجاته لا غير، والبعض قد لا يتمكن من تأمين ما يحتاج إليه، فحتّى لا يضطرّ هذا المحتاج إلى سلوك أساليب منحرفة وخاطئة تضرّ به وبأمن المجتمع فرض الله له في أموال الأغنياء والميسورين من تلك العناوين المتقدّمة ما يعينه على إكمال احتياجاته ليعيش حالة الكفاف التي تجعله قادرا على الإستمرار عزيزاً كريما.
ومن هنا نجد أنّ الإسلام من خلال نظامه المالي سواء في جانبه الإلزامي، وغير الإلزامي يحثّ المسلم على اقتطاع جزءٍ من ماله ودفعه للمحتاجين والفقراء لرفع مستوى معيشتهم وعدم جعلهم عالة على المجتمع من جهة، ولمنعهم من سلوك سبل غير سليمة لتحصيل لقمة عيشهم، ولذا قال أمير المؤمنين ( عليه السلام) محذّرا أمر عواقب الفقر: (لو كان الفقر رجلاً لقتلته أو لقطعته نصفين)، لأنّ الفقر مدخلٌ إلى الكثير من المفاسد الإجتماعية والأخلاقية والسلوكية إذا لم تتمّ معالجته بالطرق الصحيحة والسليمة.
من هنا نجد أنّ القيّمين على أموال الحقوق الشرعية وعلى رأسهم المراجع العظام والفقهاء الأجلاّء الذين هم المخوّلون بالتصرف بالحقوق الشرعية كافة يسعون إلى صرف الأموال الشرعية في جانبٍ مهم منها في الصرف على الفقراء والمحتاجين، إمّا بشكلٍ مباشر كمساعداتٍ مالية وعينية كالمواد الغذائية والألبسة والمسكن وما شابه ذلك، أو من خلال مؤسسات صحية وتربوية وتعليمية تأوي وتضمّ أبناء المستضعفين والفقراء كذلك الأيتام المحتاجين. وهذه الحقوق الشرعية بكلّ عناوينها السابقة لعبت دوراً كبيرا في تاريخ الشيعة والتشيّع قديماً وحديثا في رفع الفقر والعوز والحاجة عن قسمٍ كبير من الناس الذين حفظ دينهم وتشيّعهم من خلال ذلك.
ومع تطوّر الظروف والأوضاع بدأ يتحوّل هذا العمل إلى عملٍ مؤسساتي منظّم بجمع الأموال ويصرفها ضمن قواعد وضوابط سليمة ضماناً لوصول الحقّ الشرعي إلى الفقراء والمحتاجين الحقيقيين، وهذه خطوة متقدّمة نتمنّى أن تشمل كلّ جوانب عناوين الحقوق الشرعية لأنّ تنظيم هذه المسائل المالية تعود بنفعٍ أكبر وفائدة أشمل وأوسع من عدم تنظيمها وإدارتها بالشكل السليم والصحيح.
وقد صار لدينا اليوم العديد من المؤسسات التي تهتمّ كلّ واحدة منها بجانبٍ من الشرائح الإجتماعية المحتاجة إلى المساعدة المادية والرعاية الصحية والإجتماعية، وهذا ما يبشّرنا بالخير للمستقبل إن شاء الله، وكلّ تلك المؤسسات تعتمد في تمويلها أساسا على القسمين من القانون المالي في الإسلام "الإلزامي وغير الإلزامي" كما أوضحنا ذلك.
وإكمالا للموضوع نذكر بعض الإستفتاءات الموجّهة إلى سماحة الإمام الخامنئي(دام ظله) حول بعض هذه العناوين مع أجوبتها:
س_870: المبالغ التي تدفعها مؤسسة الشهيد إلى عوائل الشهداء هل يتعلّق الخمس بما زاد منها على مؤونتهم السنوية؟
الجواب: لا خمس فيما تهديه مؤسسة الشهيد إلى عوائل الشهداء الأعزاء.
س_876: إنتقل بستان الأب إلى ابنه بصورة الهبة، أو عن طريق الإرث، والبستان لم تكن له قيمة كبيرة عند الإهداء ولكن عند البيع في الوقت الحاضر فإنّ قيمته اختلفت عن السابق، فهل يتعلّق الخمس بالزيادة التي حدثت نتيجة ارتفاع السعر؟
الجواب: الإرث والهبة ليس فيهما ولا ثمن بيعهما خمس وإن ارتفعت قيمتهما.
س_1025: هل يجوز صرف سهم السادة المبارك في الأمور الخيرية كأن يصرف في زواج السادة مثلا؟
الجواب: أمر سهم السادة كسهم الإمام ( عليه السلام) يحتاج إلى إجازة ولي أمر الخمس، ولا مانع من صرف سهم السادة في ما ذكر إذا كان ذلك بإذن خاص منه.
س_1037: بعض الأشخاص يقومون بأنفسهم بتسديد وصولات ماء وكهرباء السادة، فهل يجوز احتساب ذلك من الخمس أم لا؟
الجواب: ما دفعوه حتّى الآن بقصد أداء سهم السادة فهو مقبول، وأمّا للمستقبل فلا بدّ من الإجازة قبل الدفع.
س_750: هل يجوز دفع الصدقات للمتسوّلين، أم الأفضل دفعها للأيتام والمساكين، أو جعلها تحت تصرّف لجنة الإغاثة بوضعها في صندوق الصدقات؟
الجواب: لا بأس بإعطاء الصدقات المستحبّة لمن شاء المتصدّق، وإن كان الأفضل دفعها إلى الفقير العفيف الدين، كما لا بأس بجعلها تحت يد لجنة الإغاثة ولو بوضعها في صندوق الصدقات، وأمّا الصدقات الواجبة "الزكاة" فلا بدّ من إعطائها مباشرة أو عبر وكيل إلى الفقراء والمستحقّين، ولا مانع من وضعها في صناديق الصدقات فيما لو علم بأنّ القائمين عليها يجمعونها ويدفعونها للفقراء والمحتاجين.
ونكتفي بهذا المقدار ومن أراد التوضيح أكثر يمكنه الرجوع إلى أجوبة الإستفتاءات لسماحة آية الله العظمى الإمام الخامنئي (دام ظله) في أبواب الهبة والوصية والقرض وغيرها حيث توجد استفتاءات كثيرة مع أجوبتها المناسبة.
والحمد لله ربّ العالمين