عقوبة المحارب في الإسلام
قال الله تعالى في محكم كتابه (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم * إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم).
والبحث في هذا الحد من جهات هي: الجهة الأولى: "محاربة الله والرسول (ص) : ومعنى المحاربة من الحرب، وهو نقيض السلم وأصل الحرب هو السلب يقولون "حرب الرجل ماله أي سلبه إياه.حرمة المخدرات في الإسلام
من الواضح جداً أن الشريعة الإسلامية هي المتكفلة ببناء شخصية الإنسان المسلم بما يتوافق مع أغراض وأهداف خلق الإنسان ليكون خليفة الله في الأرض، ويترتب على هذا الأساس أن الله سبحانه قد أوضح للإنسان من خلال أحكام الإسلام كل ما هو مباح له وكل ما هو محرم عليه، لأن المباح للإنسان يقربه إلى الله عند فعله، ولأن المحرم يبعده عن الله عند فعله، ولذا أمر الله المسلمين بالإقتداء بالنبي الأكرم (ص) في كل ما أمر به ونهى عنه حيث قال في القرآن (ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا)، وقد شرح النبي (ص) هذه الآية فقال (من من شيء يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما من شيء يبعدكم عن الله إلا ونهيتكم عنه).
وقد أبدع الله في صنع الإنسان وخلق له العقل الذي من خلاله يميز بين الحسن والقبيح وبين الخير والشر، وجاء في الحديث أن الله أول ما خلق هو "العقل" فقال له "أقبل، فأقبل، ثم قال له"أدبر"، فأدبر، فقال عز وجل بعد ذلك (بك أثيب وبك أعاقب).عقوبة السرقة في الإسلام 2
قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم )، وقال تعالى ( يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن...) ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن فبايعهن واستغفر لهم الله) وجاء في الحديث الشريف ( لا يزال العبد يسرق حتى إذا استوى دية يده أظهره الله عليه ) الإمام الرضا (ع) وكذلك ورد في الحكمة من تحريم السرقة (حرم الله السرقة لما فيه من فساد الأموال وقتل النفس لو كانت مباحة ولما يأتي في التغاصب من القتل والتنازع والتحاسد، وما يدعو إلى ترك التجارات والصناعات في المكاسب ، واقتناء الأموال إذا كان الشيء المقتنى لا يكون أحد أحق به من أحد ... ).
وأما معنى السرقة الموجبة للحد الشرعي فلها معنى لغوي ومعنى شرعي، فالمعنى اللغوي للسرقة هو " أخذ الشيء من الغير على وجه الخفية والإستمرار " وأما المعنى الشرعي فهو (أخذ مال محترم وإخراجه من حرز مثله لا شبهة له فيها على وجه الاختفاء ).