أهميّة صلاة الجماعة
البحث في عدّة الطلاق وغيره
بعد اكتمال الحديث عن شروط الطلاق وأنواعه يصل بنا الكلام إلى "العدّة"، وهي عبارةٌ عن فترةٍ زمنيةٍ معينةٍ يجب على المرأة الإعتداد بها كحكمٍ شرعيٍّ لا بدّ من الإلتزام به، وبعد ابتداء تلك الفترة تصبح المرأة المُعتدّة حرّةً بنفسها، وهي وليّة نفسها فيحقّ لها الإرتباط بعد ذلك بمن تشاء. والموجب للعدّة أحد أمورٍ ثلاثةٍ في العقد الدائم وهي "الطلاق" أو "الفسخ" أو "الإنفساخ" ، وفي العقد المنقطع ما يوجب العدّة هو انقضاء مدة العقد وانتهاؤها أو أن يهب المُتمتِع الزوجة المُتمتَع بها باقي المدّة، وما يوجب العدّة أيضاً هو "موت الزوج"، ويوجبها أيضاً "وطء الشّبهة" وهو عبارةٌ عن من يمارس فعل النّكاح مع امرأةٍ يتصوّر أنّها حليلته ثم يتبيّن له أنّها محرّمة عليه، فهذه المرأة يجب الإعتداد عليها إذا حصل نكاحها شبهةً. ولا بدّ من التنبيه قبل الحديث عن "العدّة" أنّ هناك نساءً لا يجب عليهنّ الإعتداد في حالة الطّلاق الواقع عليهنّ من أزواجهنّ، وهذه النساء هنَّ التاليات: أولاً: الزوجة غير المدخول بها، بمعنى أنّ شخصاً ما لو عقد قرانه على فتاةٍ ما سواءً أكانت بكراً أم ثيّباً ولم يدخل بها، ثمّ بدا له أن يطلّقها لسببٍ أو لآخر، فهذه المطلَّقة بما أنّه لم يحصل دخولٌ من الزوج بها فلا تجب عليها عدّة الطلاق، وبمجرد أن يقول صيغة "زوجتي طالق" تصبح محرّمةٌ عليه مباشرةً إلاّ بعقدٍ جديد. ثانياً: المرأة اليائسة، والمراد بها المرأة التي بلغت سنّ الخمسين سنة هجرية إذا كانت غير هاشميّة، أو بلغت سنّ الستين إذا كانت هاشميّة، فهذه المرأة التي تسقط عنها
حرمة الإستمناء "العادة السريّة"
من الواضح جداً في الشريعة الإسلامية أنّ الزنا محرّمٌ تحريماً قطعيّاً لا ريب فيه ولا شك، وليس أدلُّ على ذلك من قوله تعالى في القرآن الكريم: {ولا تقربوا الزنا إنّه كان فاحشةً وساء سبيلاً}. وكما حرّم الإسلام الزّنا، حرَّم كذلك كلّ فعلٍ جنسيّ خارج إطار الضّوابط الشّرعيّة المقرّرة في هذا المجال كالنّظر أو اللمس للمرأة الأجنبيّة بشهوة، أو أن يمارس الإنسان ما يسمّى بـ"العادة السريّة" وفق العُرف، وبالإصطلاح الشّرعي بـ"الإستمناء". وسوف نقف عند موضوع الإستمناء نظراً لحرمته أولاً، ثمّ نظراً لآثاره السلبيّة على صحة ونفسيّة الشّاب ثانياً، ثمّ نطرح الحلول النّاجحة لعلاج المُبتلين بهذه الآفّة المحرّمة شرعاً. أولاً: حرمة الإستمناء. ورد في السيرة عن الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) أنّه قد أُحضِرَ إليه رجلٌ كان قد عبث "بذكره" أي "الآلة الجنسيّة" عنده حتى أنزل، أي "حتى حصلت لديه الشّهوة وخرج السائل المنويّ منه". ثمّ تقول الرواية بأن الإمام (عليه السلام) ضربه على يده حتى احمرَّت، ثمّ زوَّجه من بيت المال. فالمفهوم من هذه الرواية أنّ الإستمناء "حرامٌ" شرعاً، وتعريفه: هو عبارةٌ عن أن يلعب الإنسان بآلته الجنسيّة بمفرده حتى ينزل المني، أو أن يقوم بتخيُّل الفعل الجنسيّ حتى يحصل معه ذلك، أو عبر أيّ فعل كالنّظر أو اللمس للأجنبية بشهوةٍ وإلى ما هنالك من أمثلةٍ في هذا المجال يمكن أن تؤدّي إلى إنزال المني بغير صورة مشروعة. وقد رتَّب الفقهاء على حرمة الإستمناء أحكاماً شرعيةً، ومن أهمها اعتبار الصّوم باطلاً
حق الحضانة بين الوفاة والطلاق
من الواضح جداً أنّ الزواج ينتج عنه بنحو الأعمّ الأغلب إنجاب الأولاد لتتكوّن بذلك الأسرة بمعناها الاجتماعيّ التي ترتبط بمجموعةٍ أخرى ضمن منظومة النّسب والرّحم من جهة، أو ضمن منظومة العلاقات الأخويّة والإنسانيّة التي تنشأ بين أُسرٍ مختلفةٍ من جهةٍ أخرى. إلاّ أنّه ومن ضمن المسار العاديّ للأمور قد تتعرّض بعض هذه الأسر لحالاتٍ من التفكّك نتيجة حصول عوامل لم تكن بالحسبان توصل إلى تلك الحالة السلبيّة ضمن العائلة الواحدة، وحالات التفكّك التي سنتعرّض لها بالتّحديد هي التي لها ارتباطٌ بعنوان هذه المقالة وهما حالتان ، الأولى: الطلاق ، والثانية : الموت ،والسبب في التّركيز على هاتين الحالتين دون غيرهما هو ما نشهده من نزاعاتٍ عائليّةٍ بين طرفيّ الأسرة المتفكّكة، فيتحزّب أهل الزوج لولدهم، وكذلك أهل الزوجة لابنتهم، وقد يصل أمر النّزاع إلى توسيط أطرافٍ من خارج العائلتين لحلّ المشاكل العالقة، أو قد تصل إلى المحاكم الشرعيّة مع ما في ذلك من إرباكٍ لتلك العائلات المتنازعة وجرٍّ لها إلى مواقع ما كانت تحبّ أن تصل إليها. ومنشأ الخلاف النّاتج عن تلكما الحالتين هو "حقّ
الوكالة في الإسلام
كثيراً ما تتراكم الأعمال على إنسان ما بحيث لا يستطيع أن يقوم بها جميعاً فيحتاج إلى من يساعده في إنجازها، أو قد يحصل أحياناً أن الإنسان لا يريد أن يباشر عملاً بنفسه فينتدب غيره ليقوم بذاك العمل، وهذا أمر متعارف بين الناس جميعاً على مستوى الأفراد أو المؤسسات أو الدول، والمصطلح العام لهذا الإنتداب هو ما نسميه بـ ( التوكيل ) أو ( الوكالة ). والوكالة في الإسلام من نوع العقود القائمة بين طرفين، إلا أنها من العقود الجائزة التي يمكن لكل من طرفيها بفسخها في أي وقت، ويمكن أن يتحقق عقد الوكالة باللفظ، كما لو قال شخص لآخر (أنت وكيل عني في بيع داري)، ويمكن أن يتحقق بالفعل كما لو سلّم شخص لآخر ما يريد أن يجعله وكيلاً عنه في بيعه وفهم منه ذلك. وتحقيق عقد الوكالة صحيحاً يتوقف على توافر الأركان الأساسية وهي التالية: 1. الموكل: وهو الشخص الذي يريد جعل شخص آخر وكيلاً عنه، ويشترط فيه البلوغ والعقل وقصد التوكيل وأن يكون ذلك بالاختيار لا بالإكراه والإجبار، ويشترط في الموكل أن يكون مالكاً لما يريد التوكيل فيه، أو أن يكون قادراً على التصرف إذا لم يكن