المجموعة: مقالات فقهية
نشر بتاريخ 15 شباط/فبراير 2014
اسرة التحرير
الزيارات: 3623
من المسائل محل ابتلاء الناس بنحو عام مسألة "الوديعة" التي تعني أن يطلب شخص من آخر أن يحفظ له شيئاً ما، مالاً أو غيره مما له قيمة مادية أو معنوية أحياناً لضرورات كالسفر أو المرض أو عدم القدرة على حفظه أو خوفاً من سرقته وما شابه ذلك، وفي التعريف الشرعي للوديعة يقولون:( هي عقد يفيد الإستنابة في الحفظ، وبعبارة أخرى هي "وضع المال عند الغير لحفظه لمالكه، ويقال لصاحب المال المودع ولمن أخذ المال من صاحبه ليحفظه له الودعي والمستودع).
والوديعة من العقود ومعنى ذلك أنها تحتاج إلى طرفين موجب و قابل فإذا رفض إنسان ما أن يودع مالاً لغيره عنده لا يصير وديعة، بل يبقى تحت مسؤولية صاحبه من الناحية الشرعية.
اِقرأ المزيد: الوديعة وأحكامها