المجموعة: مقالات فقهية
نشر بتاريخ 15 شباط/فبراير 2014
اسرة التحرير
الزيارات: 3721
يعتبر عقد البيع أكثر العقود شيوعاً وتداولاً بين الناس على مستوى عملية نقل وانتقال الملكية، فهم يستعملونه لشراء كل ما يحتاجون إليه في أمور معاشهم من المأكل والمشرب والملبس والمسكن وغير ذلك، كما تستعمله الدول فيما بينها لشراء ما تحتاجه لإدارة أمور شعبوبها، كما تستعمله الشركات والمصانع لبيع ما تنتجه للتجار وغيرهم، وبالجملة فعقد البيع هو الوسيلة شبه المنحصرة لتبادل الأموال والبضائع عند عموم البشر وبلا استثناءات تقريباً.
وبما أن عقد البيع هو من نوع المعاملات المالية فلم يصدر عن الإسلام تعريف خاص به، بل اعتمد في تعريفه على ما هو المتعارف من معناه عند الناس وهو "أن البيع مبادلة مال بمال" وبعبارة أخرى أن البيع هو مبادلة سلعة لها قيمة مالية بثمنها من المال، أو أن البيع هو مبادلة السلعة المنزّلة منزلة المال بالمال.
ونظراً لأهمية هذا العقد ودوره في حياة الناس فقد اهتمت الشريعة به اهتماماً بالغاً من خلال تشريعات خاصة به لضمان تحصيل المنافع المقصودة منه من دون حصول أية أضرار للمتعاملين به، وهذه التشريعات هي المسماة عندنا بـ "الخيارات" التي سوف نوضحها فيما يلي.
أولاً: تعريف الخيار: هو حق جعله الشرع الإسلامي لأحد طرفي عقد البيع عند حصول سبب محدد شرعاً، وهذا الحق يبيح لصاحبه فسخ عقد البيع تارة، ويبيح تبديل السلعة المشتراة تارة أخرى ، ويبيح الإنقاص من الثمن المتفق عليه تارة ثالثة.
اِقرأ المزيد: خيارات البيع