شرائط صحّة صلاة الجماعة وأحكامها
تحدّثنا في المقالتين السابقتين عن أصل إستحباب صلاة الجماعة وعن شروط إمام الجماعة، ونتحدث في هذه المقالة عن الشروط التي تجعل الصلاة صحيحة ، وهذه الشروط هي المطلوب من المأمومين الإلتزام بأغلبها وإن كان بعضها مطلوباً من إمام الجماعة أيضاً .
والشروط المطلوبة هي التالية :
أهميّة صلاة الجماعة
البحث في عدّة الطلاق وغيره
بعد اكتمال الحديث عن شروط الطلاق وأنواعه يصل بنا الكلام إلى "العدّة"، وهي عبارةٌ عن فترةٍ زمنيةٍ معينةٍ يجب على المرأة الإعتداد بها كحكمٍ شرعيٍّ لا بدّ من الإلتزام به، وبعد ابتداء تلك الفترة تصبح المرأة المُعتدّة حرّةً بنفسها، وهي وليّة نفسها فيحقّ لها الإرتباط بعد ذلك بمن تشاء. والموجب للعدّة أحد أمورٍ ثلاثةٍ في العقد الدائم وهي "الطلاق" أو "الفسخ" أو "الإنفساخ" ، وفي العقد المنقطع ما يوجب العدّة هو انقضاء مدة العقد وانتهاؤها أو أن يهب المُتمتِع الزوجة المُتمتَع بها باقي المدّة، وما يوجب العدّة أيضاً هو "موت الزوج"، ويوجبها أيضاً "وطء الشّبهة" وهو عبارةٌ عن من يمارس فعل النّكاح مع امرأةٍ يتصوّر أنّها حليلته ثم يتبيّن له أنّها محرّمة عليه، فهذه المرأة يجب الإعتداد عليها إذا حصل نكاحها شبهةً. ولا بدّ من التنبيه قبل الحديث عن "العدّة" أنّ هناك نساءً لا يجب عليهنّ الإعتداد في حالة الطّلاق الواقع عليهنّ من أزواجهنّ، وهذه النساء هنَّ التاليات: أولاً: الزوجة غير المدخول بها، بمعنى أنّ شخصاً ما لو عقد قرانه على فتاةٍ ما سواءً أكانت بكراً أم ثيّباً ولم يدخل بها، ثمّ بدا له أن يطلّقها لسببٍ أو لآخر، فهذه المطلَّقة بما أنّه لم يحصل دخولٌ من الزوج بها فلا تجب عليها عدّة الطلاق، وبمجرد أن يقول صيغة "زوجتي طالق" تصبح محرّمةٌ عليه مباشرةً إلاّ بعقدٍ جديد. ثانياً: المرأة اليائسة، والمراد بها المرأة التي بلغت سنّ الخمسين سنة هجرية إذا كانت غير هاشميّة، أو بلغت سنّ الستين إذا كانت هاشميّة، فهذه المرأة التي تسقط عنها